تاتى خطورة الجرائم الالكترونية بانها جرائم عابرة للحدود اى جرائم دولية فهى يمكن ان ترتكب داخل حدود الدولة الواحدة فاذا كان المجنى عليه والجانى داخل حدود الدولة الواحدة يسهل على على السلطات المختصة ملاحقة الجانى والقبض عليه وتقديمه للمحاكمة من خلال السلطات القضائية المحلية للدولة التى ارتكب على ارضها الفعل الاجرامى اما اذا كان الجانى مرتكب الفعل الاجرامى فى دولة اخرى اصبحت الجريمة الالكترونية فى هذه الحالة جريمة دولية وتنعكس اثارها على المجنى عليه الذى يعيش فى دولة اخرى وهنا تصعب على سلطات دولة المجنى عليه ملاحقة الجانى لانه يعيش فى دولة اخرى فاذا كانت العلاقات الدولية بين الدولتين سيئة اوليس هناك معاهدة تبادل المجرمين وتسليمهم فيسهل فى هذه الحالة افلات الجانى من العقاب واستمراره فى ايذاء الاخرين فى دولة اخرى. والجريمة الالكترونية الدولية هى جريمة مكتملة الاركان فالركن الشرعى وهو لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فى القانون والركن المادى وهو اتيان الجانى الفعل الاجرامى من خلال عمل مادى قام به والركن المعنوى وهو القصد الجنائى للاضرار بالغير وبين الفعل الاجرامى ونتيجته واثره على المجنى عليه علاقة السببية التى تربط بينهما. وتكمن صعوبة هذه الجرائم فى كيفية اثباتها فعبء الاثبات يكون دائما على المدعى فاذا لم تتعاون الهيئات والمؤسسات الدولية الالكترونية مع شخص المدعى اصبح الامر اكثر صعوبة او يكاد ان يكون مستحيلا احيانا. وفى شان سرد بعض انواع الجرائم الالكترونية الدولية تاتى فى مقدمتها الجرائم التى تمس الشان العام للدول ومصالحها وامنها القومى او الاقتصادى مثل جرائم القرصنة واختراق اجهزة الحواسب لحكومات ودول او وزارات وايضا اختراق الهواتف المحمولة لكبار المسئولين فى الدولة وايضا اختراق الحسابات البنكية لكشف حسابات اشخاص او دول او مسئولين كبار او استخدام اجهزة الطباعة بالليزر فى تزييف العملات والاختام الدولية. اما فى الشان الخاص فتاتى هذه الجرائم فى المرتبة التالية على مستوى الاشخاص العاديين او شخصيات عامة او فنية او دينية او سياسية بسبب الافكار او المعتقدات او للانتقام بصفة شخصية من شخص ما فالمحامى ورجل الشرطة ورجل الدين على سبيل المثال واقعين تحت مرمى التهديد الدائم بسبب المهنة او المعتقد كتزوير المستندات او الاوراق او الاختام باستخدام الكمبيوتر للتشهير او الانتقام او تركيب صور لشخص ما على افلام اباحية بغرض الاساءة للغير او تستخدم احيانا اخرى لاخفاء الحقائق او لافشاء اسرار شخصية. وللقضاء على هذا النوع من الجرائم الدولية العابرة للحدود يستلزم ذلك امرين. الامر الاول - وهو فى الشان الامنى والقضائى الداخلى للدولة كوضع تشريعات اشد صرامة فى انتهاك الخصوصية والمراقبة المستمرة والسيطرة ومن الافضل تشكيل محاكم ونيابات متخصصة لديها مايؤهلها فنيا ودوليا فى التعامل مع هذا النوع من الجرائم وتكون بمثابة نوع من التدابير الاحترازية التى يمكن ان تمنع الجريمة قبل وقوعها لتحقيق الردع العام للمجتمع والردع الخاص لمرتكب الواقعة. اما الامر الثانى - وهو فى الشان الامنى والقضائى الدولى كانعقاد المؤتمرات الجنائية الدولية بصفة مستمرة تحت مظلة الامم المتحدة لوضع تشريعات دولية لسهولة ملاحقة الجانى فى اى دولة كان اذا صدر ضده حكم غيابى فى دولة اخرى اما بتسليمه للدولة التى صدر منها الحكم او تنفيذ الحكم الصادر عليه فى نفس الدولة التى يعيش على ارضها وذلك بموجب نشرة قضائية دولية تصدر من خلال الانتربول الدولى والمحكمة الجنائية الدولية وهما الجهازين المنوط بهما تنفيذ الاحكام الصادرة وتفعيلها وللقضاء ايضا على مسئلة تنازع الاختصاص القضائى بين الدول. وفى النهاية اذا لم يتكاتف المجتمع الدولى فى مواجهة هذا النوع من الجرائم الدولية فستح كوارث اخرى لا محالة نظرا للتطور التكنولوجى السريع فى هذا المجال.